الأسير في الإسلام
(١)
مقدمة المؤلّف في مفهوم القيّومية والقيام
٥ ص
(٢)
في الغرض من بعثة الأنبياء ( ع )
١٠ ص
(٣)
في ما واجه الأنبياء ( ع ) في تبليغهم ودعوتهم
١٤ ص
(٤)
في مفهوم الجهاد والدفاع عن الاسلام
١٦ ص
(٥)
في الآداب والأحكام المقرّرة للقتال
٢٤ ص
(٦)
في ذكر بعض وصايا الإمام علي ( ع ) المرتبطة بالقتال
٣٠ ص
(٧)
في ذكر بعض حقوق الحيوان في الاسلام
٣٥ ص
(٨)
الأسرى في الحروب الصليبية
٤١ ص
(٩)
الأسرى في الحرب العالمية الثانية
٤٤ ص
(١٠)
الأسرى في حرب كوريا الشمالية مع أمريكا
٤٦ ص
(١١)
الأسرى في حرب فيتنام
٤٧ ص
(١٢)
الأسرى في حرب إسرائيل
٤٨ ص
(١٣)
معاملة النظام العراقي لأسرى الحرب
٤٩ ص
(١٤)
أسرى الحرب في الجمهورية الاسلامية
٥٠ ص
(١٥)
بحث لغوي
٥٥ ص
(١٦)
بواعث الحرب ونتائجها
٥٧ ص
(١٧)
النصوص الدالة على نهي قتال من قال لا إله إلا الله
٦١ ص
(١٨)
ما ذكر في التوراة والإنجيل حول الحرب
٦٩ ص
(١٩)
النهي عن القتال بما يوجب قتل غير المقالين من الأعداء
٧٩ ص
(٢٠)
المنّ على الأسير
٨٠ ص
(٢١)
النصوص الواردة في المقام
٨١ ص
(٢٢)
معاملة الإمام علي ( ع ) للأسير في صفين
٨٩ ص
(٢٣)
النهي عن قتل من لا يقاتل ولا يعين في الحرب على المسلمين
٩١ ص
(٢٤)
النصوص الواردة في المقام
٩٢ ص
(٢٥)
غاية المطاف
٩٧ ص
(٢٦)
الموارد التي رخّص فيها قتل النساء والأطفال والشيوخ
٩٨ ص
(٢٧)
النصوص الواردة في المقام
١٠٠ ص
(٢٨)
تذكرة
١٠٣ ص
(٢٩)
النصوص الدالّة أنه ( ص ) لا يغير على قوم حتى يصبح
١٠٩ ص
(٣٠)
مقدّمة حول الأسير في الجاهلية
١١٦ ص
(٣١)
الأسير في الاسلام ، وفيه مقامان
١١٩ ص
(٣٢)
المقام الأول في أخذ الأسير من الكفّار على أصنافهم نظرة تفسيرية حول آية 4 من سورة محمد
١٢٤ ص
(٣٣)
نظرة تفسيرية ثانية
١٣٠ ص
(٣٤)
بحث فقهي
١٣٣ ص
(٣٥)
أدلّة قول المشهور
١٣٧ ص
(٣٦)
السيوف الثلاثة الشاهرة
١٣٩ ص
(٣٧)
إطلاق التخيير للإمام بين المنّ والفداء والاسترقاق
١٤١ ص
(٣٨)
الأخبار الدالّة على وجوب النصيحة لكل مسلم
١٤٢ ص
(٣٩)
المقام الثاني في أحكام الأسير من البغاة في ذكر شروط جواز قتل أهل البغي
١٤٤ ص
(٤٠)
النصوص الناهية عن قتل الأسير من البغاة
١٥٢ ص
(٤١)
لو حارب البغاة الإمام وانهزموا إلى فئة
١٧٧ ص
(٤٢)
إن عليا ( ع ) كان لا يقتل أسيرا إلا أن يكون قتل مسلما
١٨١ ص
(٤٣)
ما قاله الأعلام من الفريقين في أموال البغاة
١٨٨ ص
(٤٤)
غاية المطاف
١٩٨ ص
(٤٥)
كيفية الأسر
١٩٩ ص
(٤٦)
في مفهوم الغلظة
٢٠٣ ص
(٤٧)
حقوق الأسير أمر الإسلام بالاحسان إلى الأسرى في بدر والنصوص الواردة فيه
٢١٠ ص
(٤٨)
إطعام الأسير واجب على من أسّره حتى يوصله إلى رئيس الجيش
٢١٣ ص
(٤٩)
سقاية الأسير وظلّه واجب
٢١٧ ص
(٥٠)
النصوص الواردة في المقام
٢٢٧ ص
(٥١)
فقه الحديث
٢٣١ ص
(٥٢)
وجوب هداية الأسير وإرشاده
٢٣٥ ص
(٥٣)
لو أسلم الأسير قبل أُسره وقبل الظفر به
٢٣٩ ص
(٥٤)
لو أسلم الأسير بعد الظفر به حال التحام القتال
٢٤٠ ص
(٥٥)
يحرم إحراق الأسير لو كان محكوماً بالقتل
٢٤٤ ص
(٥٦)
الاحسان بالقتلة لو كان الأسير محكوماً بالقتل
٢٤٥ ص
(٥٧)
تحرم المثلة بالأسير لو كان محكوماً بالقتل
٢٤٦ ص
(٥٨)
ختام
٢٥٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص

الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٣ - ما قاله الأعلام من الفريقين في أموال البغاة


ادعى في الناصريات الإجماع على عدم جواز الأخذ مطلقا ، وادعى في السرائر إجماعنا بل إجماع المسلمين عليه ، وفي التذكرة نسبته إلى كافة العلماء . وادعى في الخلاف الإجماع على الجواز ، كما ادعى في الشرائع جريان سيرة علي عليه السلام على الجواز ، وفي الناصريات والمبسوط والمنتهى والتذكرة والدروس جريان سيرته عليه السلام على عدم الجواز .
فلإتضاح الواقع لا بدّ من الرجوع إلى النصوص التاريخية والحديث في المسألة : ظاهر إطلاق النصوص الدالَّة على أن أمير المؤمنين عليه السلام منّ عليهم ، كما ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله منّ على أهل مكة هو المنّ عليهم في عدم التصرّف في أموالهم مطلقا كما انه منّ عليهم في عدم القتل والسبي خصوصا مع قوله : « فهو آمن » لأن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لم يتعرّض لأموالهم ونفوسهم مطلقا . ولكن يمكن أن يقال : انه لم يكن في مكة معركة قتال حتى يكون فيها أموال ، فيعرف عمل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فيما يحويه العسكر . وقوله : « فهو آمن » يحتمل ان يكون المراد منه آمنا من القتل ، مع أن في بعض الأحاديث المتقدمة ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أحلّ في مكة أموالهم التي قاتلوا بها .
وصريح رواية أبي البختري هو : « ما كان بالعسكر فهو لكم مغنم وما كان في الدور فهو ميراث » ويقرب منه ما نقل عن ابن الحنفيّة في أحكام القرآن : « قسم أمير المؤمنين - علي رضي اللَّه عنه -