الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٩ - لو أسلم الأسير قبل أُسره وقبل الظفر به
ولذلك قال في الجواهر : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك .
كما اعترف به بعضه ، ونقل في المغني عن كثير بن السائب قال :
حدثني أبناء قريظة أنهم عرضوا على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فمن كان منهم محتلما ، أو نبتت عانته قتل ومن لا ترك ، أخرجه ابن الأثرم . ولم يظهر خلاف فكان إجماعا .
٢٨ - لو أسلم الأسير فكان إسلامه قبل أسره وقبل الظفر به لم يجز قتله إجماعا ولا استرقاقه ولا مفاداته ولا فرق بين ان يسلم وهو محصور في حصن أو مصبور أو رمى نفسه في بئر وقد قرب الفتح وبين أن يسلم في حال أمنه [١] .
لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلَّا اللَّه فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم [٢]
[١] التذكرة : ج ١ / ٤٢٥ والتحرير : ج ١ / ١٤٠ والجواهر : ج ٢١ / ١٤٣ .
[٢] السنن الكبرى للبيهقي : ج ٩ / ٤٩ و ج : ٧ / ٣ و ٤ وكنز العمال : ج ١ / ٧٧ و ٧٩ والدارمي : ج ٢ / ٢١٨ وابن ماجة : ج ٢ / ١٢٩٥ وصحيح مسلم : ج ١ / ٥٣ والأموال لأبي عبيد : ٢٧ / ٢٨ ومسند أحمد : ج ٢ / ٣٤٥ و ٤٣٩ و ٤٧٥ و ٤٨٢ و ٥٠٢ و ٥٢٨ و ج : ٤ / ٨ و ٩ و ج ٣ / ٣٨٤ والبخاري : ج ١ / ١٢٠ و ١٩٠ والنسائي : ج ٧ / ٧٥ و ٧٦ و ٧٨ و ٧٩ و ٨٠ و ٨١ والترمذي : ج ٥ / ٣ و ٤ والبحار : ج ٦٨ / ٣٤٣ و ٢٨٢ و ٢٩١ وتهذيب تاريخ ابن عساكر : ج ٦ / ١٧١ واليعقوبي : ج ٢ / ١٠٢ والمعجم الصغير للطبراني : ج ٣ / ١١ وابن أبي شيبة : ج ١٣ / ٧٤ و ٣٧٧ و ٣٧٩ وترتيب مسند الشافعي : ج ١ / ١٣ إلى غير ذلك من المصادر .