الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩ - في ذكر بعض حقوق الحيوان في الاسلام
ونهى عن إخصاء الدواب والغنم إلا للإصلاح . [١] « لعن اللَّه من مثل بالحيوان » . [٢] « روي انه كان رجل من بني إسرائيل ناسك يعبد اللَّه فبينما هو يصلي وهو في عبادته إذ بصر بغلامين صبيين قد أخذوا ديكا وهما ينتفان ريشه . فاقبل على ما فيه من العبادة ولم ينههما عن ذلك فأوحى اللَّه إلى الأرض أن تسيخي بعبدي فساخت به الأرض » . [٣] نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أن يحرق شيء من الحيوان . [٤] مر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله على قوم نصبوا دجاجة حية وهم يرمونها بالنبل فقال : من هؤلاء لعنهم اللَّه . [٥] لعن اللَّه من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا . [٦]
[١] راجع البحار ج ٦٤ / ٢٢٢ و ٢٢٣ و ٢٢٦ و ٢٩٧ - ٢٩٩ والوسائل ج ٨ / ٣٨٢ ومستدرك الوسائل ج ٢ / ٤٨ - ٥٥ وعبد الرزاق ج ٤ / ٤٥٦ ومجمع الزوائد ج ٥ / ٢٦٥ وكنز العمال ج ٩ / ٣٧ و ٣٨ ومفتاح كنوز السنة في كلمة « حيوان » .
[٢] البحار ج ٦٤ / ٢٨٢ ومستدرك الوسائل ج ٣ / ٧١ و ج ٢ / ٥٩ .
[٣] البحار ج ٦٤ / ٢٢٣ وراجع السنن الكبرى للبيهقي ج ٨ / ١٣ .
[٤] الوسائل ج ١٢ / ٢٢٠ ، وفي الفقيه ج ٤ / ٥ طبع الغفاري .
[٥] البحار ٦٤ / ٢٦٨ و ج ٧٦ / ٣٥٩ وعبد الرزاق ج ٤ / ٤٥٤ وابن شيبة ج ٥ / ٣٩٧ و ٣٩٨ .
[٦] البحار ج ٦٤ / ٢٨٢ ومجمع الزوائد ج ٥ / ٢٦٥ وسنن أبي داود ج ٣ / ١٠٠ والبخاري ج ٧ / ١٢١ و ١٢٢ وفتح الباري ج ٩ / ٥٥٤ وسنن الدارمي ج ٢ / ٨٣ و ٨٥ وعون المعبود ج ٣ / ٥٩ والمستدرك للحاكم ج ٢ / ٣٤ و ٣٥ وابن ماجة ج ٢ / ١٠٦٣ وابن أبي شيبة ج ٥ / ٣٦٧ .