الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٥ - تحرم المثلة بالأسير لو كان محكوماً بالقتل
نصبه عليه [١] .
١٠ - كل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرا [٢] .
ولم أجد من فقهائنا من قال بتحريم القتل صبرا ولعلّ ذلك بمعناه الثاني أو العاشر وهو أن يقتل إنسان في غير معركة الحرب أو هو من حبس للقتل لما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لم يقتل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله رجلا صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط وطعن أبي بن خلف فمات بعد ذلك » [٣] .
حيث ان ظاهرها انه صلَّى اللَّه عليه وآله قتل عقبة صبرا فهو ليس بحرام إلا انه مكروه حسب النصوص الكثيرة .
ولعل المراد قتله صلَّى اللَّه عليه وآله بيده مباشرة كما هو الظاهر وإلا فهو صلَّى اللَّه عليه وآله أمر بقتل أبي غرّة الشاعر في أحد بعد أن عفا عنه في بدر وشرط عليه ان لا يعين عليه أحدا فقتله في أحد لنقضه عهده [٤] والنظر بن الحارث [٥] وحيّ بن
[١] لسان العرب ج ٤ / ٤٣٨ وتاج العروس ج ٣ / ٣٢٣ .
[٢] لسان العرب ج ٤ / ٤٣٨ والنهاية ج ٣ / ٨ وتاج العروس ج ٣ / ٣٢٣ .
[٣] الوافي كتاب الجهاد : ص ١٨ عن التهذيب وجامع الأحاديث : ج ١٣ / ١٨٣ .
[٤] جامع الأحاديث : ج ١٣ / ١٨٣ والمدونة الكبرى : ج ٢ / ١١ والمغني : ج ١٠ / ٣٩٤ والتذكرة : ج ١ / ٤٢٥ والمنتهى : ج ٢ / ٩٢٧ ومسالك الافهام : ج ٢ / ٣٢٦ والكامل : ج ٢ / ١٦٥ والبداية والنهاية : ج ٤ / ٥١ .
[٥] المدونة الكبرى : ج ٢ / ١١ وابن هشام : ج ٢ / ٣٦٧ والتذكرة : ج ١ / ٤٢٥ والمنتهى : ج ٢ / ٩٢٧ والمغني : ج ١٠ / ٣٩٤ والبحار : ج ١٩ / ٣٣٦ و ٣٥٥ و ٣٦٣ والبداية والنهاية : ج ٣ / ٣٠٥ والعقد الفريد : ج ٣ / ٢٦٥ و ٣١٧ ونيل الأوطار : ج ٨ / ٤٤ والمستدرك للحاكم : ج ٣ / ٢٣ وسنن أبي داود : ج ٢ / ١١ ونصب الراية : ج ٣ / ٢ والطبري : ج ٢ / ٤٥٩ والكامل لابن الأثير : ج ٢ / ١٣٠ وما هو الصحيح من السيرة : ج ٣ / ٢٣٨ .