الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٥ - إن عليا ( ع ) كان لا يقتل أسيرا إلا أن يكون قتل مسلما
ه - سمعت عمّار بن ياسر يسأل عليا عن سبي الذرية . فقال :
« ليس عليهن سبيل » [١] .
و - عن عبد خير : « ان عليا لم يسب يوم الجمل ولم يخمّس » [٢] .
ز - لا يسبى أهل القبلة ولا ينصب لهم منجنيق ولا يمنعون من الميرة ولا طعام ولا شراب ، وإن كانت لهم فئة أجهزت على جريحهم واتبع مدبرهم وان لم تكن لهم فئة لم يجهز على جريهم ولم يتبع مدبرهم ، ولا يحلّ من ملكهم شيء إلَّا ما كان في معسكرهم [٣] .
ح - « لا تسبوا لهم ذرية ولا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا مدبرا ومن أغلق بابه فهو آمن » [٤] .
نعم ، على ما أسلفنا من الأحاديث هو كان منّا من أمير المؤمنين عليه السلام كما منّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على أهل مكة ، نقل عن الحسن أنهم يعرضون على السيف ، فمن تاب منهم ترك وإلا قتل ، ولا يجوز سبي نساء الفريقين ونقل الحسن أن للإمام ذلك إن شاء لمفهوم قول علي عليه السلام : « إني مننت على أهل البصرة
[١] السنن الكبرى : ج ٨ / ١٨١ - ١٨٢ وكنز العمال : ج ١١ / ٣٣٠ وابن أبي شيبة : ج ١٥ / ٢٦٩ والجمل : ٢١٦ .
[٢] ابن أبي شيبة : ج ١٥ / ٢٥٧ .
[٣] مسند زيد : ٣٥٨ / ٣٦٠ .
[٤] البحار : ج ٣٢ / ٢١٤ .