الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٨٩ - معاملة الإمام علي ( ع ) للأسير في صفين
ولا يكشف عورة ، ولا يهتك ستر ، ولا يدخل دار إلَّا بإذن ، ولا تسلبن قتيل ، ولا تمثلوا بقتيل ، ولا تأخذوا من أموالهم شيئا ، ولا تطلب هارب ولا تسبى الذرية ، ولا تحبس النساء والذرية [١] .
وامّا في صفين فإنه صلوات اللَّه عليه بعد إتمام الحجّة وإيضاح الحق كان لا يقتل أسيرهم بل يطلقه ويعطيه دراهم وإليك قليل من كثير من المصادر :
١ - عن ميمون بن مهران عن أبي إمامة قال : شهدت صفين وكانوا لا يجيزون على جريح ، ولا يقتلون مولَّيا ، ولا يسلبون قتيلا [٢] .
٢ - عن أبي فاختة : أنّ عليا - رضي اللَّه عنه - أتى بأسير يوم صفّين فقال : لا تقتلني صبرا فقال علي - رضي اللَّه عنه - : لا أقتلنّك صبرا ، إني أخاف اللَّه ربّ العالمين ، فخلَّى سبيله ثم قال : أفيك
[١] هذه الأحكام جمعتها من النصوص الكثيرة الحاكية لعمل أمير المؤمنين عليه السلام في الجمل وستأتي ألفاظها راجع السنن الكبرى : ج ٩ / ١٨١ وابن أبي شيبة : ج ١٥ / ٢٦٧ وكنز العمّال : ج ١١ / ٣٢٦ وأنساب الأشراف : ج ٢ / ٢٦٢ وسنن سعيد بن منصور : ج ٢ / ٣٣٧ وجامع الأحاديث : ج ١٣ / ٩٩ وغريب الحديث : ٤ / ٣٤ - ٣٥ وعبد الرزاق : ج ١٠ / ١٢٣ والجمل : ٢١٧ وتاريخ واسط : / ١٦٥ والوسائل : ج ١١ / ٥٤ والبحار : ج ٨ ط الكمباني : ٥٧٤ وفتوح ابن أعثم : ج ٣ / ١٩١ وابن أبي الحديد : ج ٨ / ١٠١ والمحلَّى : ج ١١ / ١٠١ والعقد الفريد : ج ٤ / ٣٣٧ ونصب الراية : ج ٣ / ٤٦٣ وتيسير المطالب : / ٦٢ وأحكام القرآن للجصّاص : ج ٥ / ٢٨٤ والبحار : ج ٣٢ / ٣٣٠ والخراج لأبي يوسف : ص ٢٣٢ إلى غير ذلك مما يأتي تفصيله .
[٢] السنن الكبرى : ج ٨ / ١٨٢ وابن أبي شيبة : ج ١٢ / ٤٢٤ والطبقات الكبرى : ج ٧ / ٤١١ .