الأسير في الإسلام
(١)
مقدمة المؤلّف في مفهوم القيّومية والقيام
٥ ص
(٢)
في الغرض من بعثة الأنبياء ( ع )
١٠ ص
(٣)
في ما واجه الأنبياء ( ع ) في تبليغهم ودعوتهم
١٤ ص
(٤)
في مفهوم الجهاد والدفاع عن الاسلام
١٦ ص
(٥)
في الآداب والأحكام المقرّرة للقتال
٢٤ ص
(٦)
في ذكر بعض وصايا الإمام علي ( ع ) المرتبطة بالقتال
٣٠ ص
(٧)
في ذكر بعض حقوق الحيوان في الاسلام
٣٥ ص
(٨)
الأسرى في الحروب الصليبية
٤١ ص
(٩)
الأسرى في الحرب العالمية الثانية
٤٤ ص
(١٠)
الأسرى في حرب كوريا الشمالية مع أمريكا
٤٦ ص
(١١)
الأسرى في حرب فيتنام
٤٧ ص
(١٢)
الأسرى في حرب إسرائيل
٤٨ ص
(١٣)
معاملة النظام العراقي لأسرى الحرب
٤٩ ص
(١٤)
أسرى الحرب في الجمهورية الاسلامية
٥٠ ص
(١٥)
بحث لغوي
٥٥ ص
(١٦)
بواعث الحرب ونتائجها
٥٧ ص
(١٧)
النصوص الدالة على نهي قتال من قال لا إله إلا الله
٦١ ص
(١٨)
ما ذكر في التوراة والإنجيل حول الحرب
٦٩ ص
(١٩)
النهي عن القتال بما يوجب قتل غير المقالين من الأعداء
٧٩ ص
(٢٠)
المنّ على الأسير
٨٠ ص
(٢١)
النصوص الواردة في المقام
٨١ ص
(٢٢)
معاملة الإمام علي ( ع ) للأسير في صفين
٨٩ ص
(٢٣)
النهي عن قتل من لا يقاتل ولا يعين في الحرب على المسلمين
٩١ ص
(٢٤)
النصوص الواردة في المقام
٩٢ ص
(٢٥)
غاية المطاف
٩٧ ص
(٢٦)
الموارد التي رخّص فيها قتل النساء والأطفال والشيوخ
٩٨ ص
(٢٧)
النصوص الواردة في المقام
١٠٠ ص
(٢٨)
تذكرة
١٠٣ ص
(٢٩)
النصوص الدالّة أنه ( ص ) لا يغير على قوم حتى يصبح
١٠٩ ص
(٣٠)
مقدّمة حول الأسير في الجاهلية
١١٦ ص
(٣١)
الأسير في الاسلام ، وفيه مقامان
١١٩ ص
(٣٢)
المقام الأول في أخذ الأسير من الكفّار على أصنافهم نظرة تفسيرية حول آية 4 من سورة محمد
١٢٤ ص
(٣٣)
نظرة تفسيرية ثانية
١٣٠ ص
(٣٤)
بحث فقهي
١٣٣ ص
(٣٥)
أدلّة قول المشهور
١٣٧ ص
(٣٦)
السيوف الثلاثة الشاهرة
١٣٩ ص
(٣٧)
إطلاق التخيير للإمام بين المنّ والفداء والاسترقاق
١٤١ ص
(٣٨)
الأخبار الدالّة على وجوب النصيحة لكل مسلم
١٤٢ ص
(٣٩)
المقام الثاني في أحكام الأسير من البغاة في ذكر شروط جواز قتل أهل البغي
١٤٤ ص
(٤٠)
النصوص الناهية عن قتل الأسير من البغاة
١٥٢ ص
(٤١)
لو حارب البغاة الإمام وانهزموا إلى فئة
١٧٧ ص
(٤٢)
إن عليا ( ع ) كان لا يقتل أسيرا إلا أن يكون قتل مسلما
١٨١ ص
(٤٣)
ما قاله الأعلام من الفريقين في أموال البغاة
١٨٨ ص
(٤٤)
غاية المطاف
١٩٨ ص
(٤٥)
كيفية الأسر
١٩٩ ص
(٤٦)
في مفهوم الغلظة
٢٠٣ ص
(٤٧)
حقوق الأسير أمر الإسلام بالاحسان إلى الأسرى في بدر والنصوص الواردة فيه
٢١٠ ص
(٤٨)
إطعام الأسير واجب على من أسّره حتى يوصله إلى رئيس الجيش
٢١٣ ص
(٤٩)
سقاية الأسير وظلّه واجب
٢١٧ ص
(٥٠)
النصوص الواردة في المقام
٢٢٧ ص
(٥١)
فقه الحديث
٢٣١ ص
(٥٢)
وجوب هداية الأسير وإرشاده
٢٣٥ ص
(٥٣)
لو أسلم الأسير قبل أُسره وقبل الظفر به
٢٣٩ ص
(٥٤)
لو أسلم الأسير بعد الظفر به حال التحام القتال
٢٤٠ ص
(٥٥)
يحرم إحراق الأسير لو كان محكوماً بالقتل
٢٤٤ ص
(٥٦)
الاحسان بالقتلة لو كان الأسير محكوماً بالقتل
٢٤٥ ص
(٥٧)
تحرم المثلة بالأسير لو كان محكوماً بالقتل
٢٤٦ ص
(٥٨)
ختام
٢٥٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص

الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤١ - لو أسلم الأسير بعد الظفر به حال التحام القتال


عليه وآله أسروا رجلا من بني عقيل فمرّ به النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : يا محمد علام أخذت وأخذت سابقة الحاجّ ؟ قال :
أخذت بجريرة خلفائك من ثقيف فقد أسرت رجلين من أصحابي فمضى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فناداه : يا محمد يا محمد فقال له :
ما شأنك ؟ فقال : إني مسلم ، فقال : لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كلّ الفلاح وفادى به النبي صلَّى اللَّه عليه وآله الرجلين » [١] .
يعني انك لو كنت أسلمت قبل الأسر لأفلحت بعصمتك من جهة نفسك ومالك ولكنّك أسلمت بعد الأسر سقط عنك القتل فقط دون الاسترقاق أو الفداء والمنّ [٢] .
ظاهر كلام الفقهاء : « سقط عنه القتل » انه صار كأنه أخذ بعد انقضاء الحرب فيجري عليه حكمه قال في الجواهر : « كما لا خلاف أجده في أنّ له المنّ عليه حينئذ بل ولا إشكال ضرورة أولويته بذلك من الأسر بعد تقضي الحرب ولما يسلم وانما الكلام في ضمّ الاسترقاق والفداء إليه وعدمه » [٣] .



[١] المغني : ج ١٠ / ٣٩٦ والتذكرة : ج ١ / ٤٢٥ والمنتهى : ج ٢ / ٩٢٨ .
[٢] راجع المبسوط : ج ٢ / ١٢ و ٢٠ والمهذب : ص ١٠٠ وفقه القرآن للراوندي : ١٣١ والسرائر : ١٧١ والشرائع : ٢٠٧ والمختصر النافع ٢٢٨ والقواعد : ٢٤٨ واللمعة : ٢٧٤ والتذكرة : ج ١ / ٤٢٥ والمنتهى ج ٢ / ٩٢٨ والتحرير : ج ١ / ١٤٠ والمختلف : ج ١ / ٣٣٢ والرياض : ج ١ / ٤٩٤ .
[٣] ج ٢١ / ١٤٣ . قلنا : ظاهر كلام الأصحاب ذلك لأنهم لو كانوا قائلين بكونه مسلما حرا كمن أسلم قبل الأسر لصرّحوا به كما صرّحوا فيمن أسلم قبل الأسر مع ان قولهم سقط القتل يشعر بأنه مأخوذ لا يطلق سراحه وإنما تخلص من القتل فقط فبقي أسيرا في أيدي المسلمين يسترقّ أو يمنّ عليه أو يفادي .