الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٩ - النصوص الدالّة أنه ( ص ) لا يغير على قوم حتى يصبح
لا يغير حتى يصبح وكان يأمر سراياه وجيوشه بذلك . وإليك أنموذجا من النصوص :
١ - روى البيهقي في السنن الكبرى عن حميد الطويل عن أنس بن مالك ، أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله خرج إلى خيبر ، فجاءها ليلا ، وكان إذا جاء قوما بالليل لا يغير عليهم حتّى يصبح [١] .
٢ - وفي نص آخر : أنه صلَّى اللَّه عليه وآله عهد إلى أسامة بن زيد أن يغير على أبنى صباحا [٢] .
٣ - وكان يأمر السرايا بأن ينتظروا بمن يغزونهم ، فان أذّنوا للصلاة أمسكوا عنهم ، وإن لم يسمعوا أذانا أغاروا [٣] .
٤ - عن أنس أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان يغير عند صلاة الفجر وكان يستمع ، فان سمع أذانا أمسك وان لم يسمع أذانا أغار [٤] .
وقال لأصحابه : « إنا نصبّحهم بغارة » [٥] .
[١] السنن الكبرى : ج ٩ / ٧٩ وراجع الجواهر : ج ٢١ / ٨٢ والمبسوط للسرخسي : ج ١٠ / ٣١ والترمذي : ج ٤ / ١٢١ والخراج لأبي يوسف : ص ٢٠٨ .
[٢] المبسوط للسرخسي : ج ١٠ / ٣١ وأحكام القرآن للجصاص : ج ٥ / ٢٧٤ وابن أبي شيبة : ج ١٤ / ٤٦١ .
[٣] أحكام القرآن للجصاص : ج ٥ / ٢٧٤ والسنن الكبرى : ج ٩ / ١٠٨ ونيل الأوطار : ج ٨ / ٦٩ وفي أنساب الأشراف : ج ٢ / ٣٣١ عن علي عليه السلام في صفين : « لا تبيّت القوم » . وفي الخراج لأبي يوسف : ص ٢٠٨ : « إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم أذانا فلا تقتلوا أحدا » .
[٤] سنن الدارمي : ج ٢ / ٢١٧ والسنن الكبرى للبيهقي : ج ٩ / ١٠٨ ونيل الأوطار : ج ٨ / ٦٩ .
[٥] كنز العمال : ج ٤ / ٤٦١ كتاب الجهاد .