الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٨ - تحرم المثلة بالأسير لو كان محكوماً بالقتل
والغرض التمسّك بإطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله « ولا تمثلوا » حيث يشمل المثلة في حال الحرب وبعده كما انّه يشمل التمثيل بعد الموت وقبله ويشمل المقاتل والأسير ولا وجه لاختصاصه بحال الحرب أو التمثيل بعد القتل .
٢ - روي عن عبد اللَّه بن يزيد قال : « نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله من المثلة والنهبى » [١] .
٣ - عن أنس في حديث أصحاب اللقاح : « فنهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن المثلة بعد ذلك » [٢] .
٤ - قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته في ابن ملجم :
« فان بدا لكم أن تقتلوا فلا تمثّلوا به » [٣] .
٥ - وفي نص : « نهى عن النهبة والمثلة » [٤] .
٦ - قال ابن عمر : « ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قد لعن من مثّل بالحيوان » [٥] .
٧ - « لا يجوز المثلة ولو بالكلب العقور » [٦] .
[١] السنن الكبرى : ج ٩ / ٦٩ وكنز العمال : ج ٤ / ٣٩١ كتاب الجهاد .
[٢] السنن الكبرى : ج ٩ / ٦٩ قال : وكان علي بن الحسين عليه السلام ينكر حديث أصحاب اللقاح .
[٣] كنز العمال : ج ٤ / ٣٩١ كتاب الجهاد .
[٤] جامع الأحاديث : ج ١٣ / ١٧٩ عن الجعفريات وقرب الاسناد والسنن الكبرى : ج ٨ / ١٨٣ ومسند الإمام الشافعي : ١٠١ والمبسوط : ج ٧ / ٢٦٨ .
[٥] السنن الكبرى : ج ٩ / ٧٠ / ٨٧ وراجع البحار : ج ٦٤ / ٢٨٢ ومستدرك الوسائل : ج ٢ / ٥٩ و ج ٣ / ٧١ والبخاري : ج ٧ باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة .
[٦] نهج البلاغة الكتاب : ٤٧ ومستدرك الوسائل : ج ٣ / ٧٠ والوسائل : ١٩ الباب : ٦٢ من أبواب القصاص والاختصاص للمفيد ( رحمه اللَّه ) / ١٥٠ ونصب الراية : ج ٣ / ١١٩ .