الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١١٥ - النصوص الدالّة أنه ( ص ) لا يغير على قوم حتى يصبح
ونظيره في التحرير والمغني [١] وزاد : وكذلك يجوز رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم أو تحرّضهم على القتال ، لأنها في حكم المقاتل .
أقول : الحق ما في الجواهر [٢] من عدم الجواز لعدم الضرورة ، والحديث ليس من طرقنا بل في بعض الأخبار النهي عن القتل بقوله « وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم » كما تقدّم .
نعم لو سبّت النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أو الإمام العادل وجب قتلها [٣] بلا خلاف كما في الجواهر بل عن ظاهر المنتهى ومحكي التذكرة الإجماع عليه كما عن صريح جماعة وهو الحجة بعد قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « من سمع أجدا يذكرني ، فالواجب أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان ، وإذا رفع إليه كان عليه أن يقتل من نال مني » المتمم بعدم القول بالفصل بينه وبين غيره من الأئمة عليهم السلام الذين سبّهم سبّه أيضا .
[١] المغني : ج ١٠ / ٤٩٦ والتحرير : ج ١ / ١٣٦ .
[٢] المصدر : ج ٢١ / ٧٤ .
[٣] الشرائع كما في الجواهر : ج ٢١ / ٣٤٤ .