الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ١٧٧ - المسألة الثامنة عشرة الزياد على النص هل تكون نسخا
صلاة لا يكون نسخا لوجوب الطواف لبقاء وجوبه ، ولا لاجزائه ، ولا لعدم اشتراط الطهارة لما بيناه .
ولذلك ، منع الشافعي من الاجزاء بقوله : الطواف بالبيت صلاة ( ١ ) .
وأبو حنيفة لما لم يسعه مخالفة الخبر قال بوجوب الطهارة مع بقاء الطواف مجزئا من غير طهارة ، حيث اعتقد أن رفع الاجزاء يكون نسخا لحكم الكتاب بخبر الواحد .
١ - ( الطواف بالبيت ) رواه ابن حبان في صحيحة من حديث فضيل بن عياض والحاكم في المستدرك من حديث سفيان كلاهما عن عطاء بن السائب عن طاووس عن بن عباس قال : قال رسول الله ( ص ) ( الطواف بالبيت صلاة الا أن الله قد أدحل فيه النطق فمن نطق فيه فلا ينطق الا بخير . وأخرجه الترمذي في كتابه عن جرير عن عطاء بن السائب به ، بلفظ ) الطواف حول البيت مثل الصلاة ) قال وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره موقوفا ، ولا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء ابن السائب ، انظر تفصيل الكلام على متنه وطرقه في نصب الراية وتلخيص الحبير .