الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٢٦٩ - المسلك الرابع في اثبات العلة بالسير والتقسيم
فإن قيل : البحث والسبر وإن دل على عدم المناسبة في الوصف المحذوف فللمعترض أن يقول : بحثت في الوصف المستبقي ، فلم أجد فيه مناسبة .
وعند ذلك ، فإن بين المستدل المناسبة فيه ، فقد انتقل في إثبات العلة من طريق السبر إلى المناسبة . وإن لم يبين ذلك ، لم يكن وصف المعترض بالحذف أولى من وصف المستدل .
قلنا : إن كان قد سبق من المعترض تسليم مناسبة كل واحد من الوصفين ، فلا يسمع منه بعد بيان المستدل نفي المناسبة في الوصف المحذوف ، منع المناسبة في المستبقي ، لكون مانعا لما سلمه ، ولا يجب على المستدل بيان المناسبة في الوصف المستبقي . وإن لم يسبق من المعترض تسليم ذلك ، فللمستدل طريق صالح في دفع السؤال من غير حاجة إلى بيان المناسبة في الوصف المستبقي ، وهو ترجيح سبره على سبر المعترض بموافقته للتعدية ، وموافقة سبر المعترض للقصور ، والتعدية أولى من القصور ، على ما يأتي تقريره في الترجيحات .