الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ١٣٥ - المسألة الرابعة مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل
ما إذا أتى بلفظ عام ، كما لو قال كل من دخل داري فأكرمه فإنه يجوز تخصيصه مع تأكيده بكل وجميع ، فما هو جوابهم في التخصيص فهو جواب لنا في النسخ .
وعن الثالث أن ما ذكروه إنما يصح إن لو كان لفظ التأبيد يفيد العلم ، ولا طريق يفيده سواه ، والأمران ممنوعان : أما الأول ، فلما سبق ، وأما الثاني فلجواز أن يخلق الله تعالى العلم الضروري بذلك أو بما يقترن باللفظ من القرائن المفيدة لليقين ، كما في القرائن المقترنة بخبر التواتر ، ثم ما ذكروه لازم عليهم في تخصيص العام المؤكد ، فإنه جائز مع توجه ما ذكروه في النسخ بعينه عليه .
والجواب أن ذلك يكون متحدا . وعن الرابع بمنع ذلك في الخبر أيضا .
المسألة الرابعة مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل ، خلافا لبعض الشذوذ ودليله أمران :
الأول ما يدل على الجواز العقلي ، وهو أنا لو فرضنا وقوع ذلك لم يلزم عنه لذاته محال في العقل ، ولا معنى للجائز عقلا سوى هذا ، ولأنه لا يحلو إما أن لا يقال برعاية الحكمة في أفعال الله تعالى ( ١ ) أو يقال بذلك : فإن كان الأول ، فرفع حكم الخطاب بعد ثبوته لا يكون ممتنعا ، لان الله تعالى له أن يفعل ما يشاء .
وإن كان الثاني ، فلا يمتنع في العقل أن تكون المصلحة في نسخ الحكم دون بدله .
الثاني ما يدل على الجواز الشرعي ، وهو أن ذلك مما وقع في الشرعي كنسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي ( ص ) ( ٢ ) ونسخ الاعتداد بحول كامل في حق المتوفى عنها زوجها ، ونسخ وجوب ثبات الرجل لعشرة ، ونسخ وجوب الامساك بعد
١ - سبق تعليقا الرد على القول بعدم رعاية الحكمة في أفعال الله وتشريعه فتعين الشق الثاني من الترديد المذكور . ٢ - انظر ما تقدم تعليقا ص ١٣٠ ج ٣ .