الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩١ - باء الإعلان والتعريف
باء: الإعلان والتعريف
السُنَّة الشريفة:
١- روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: .. وسألته عن الرجل يُصيب اللُّقَطَة دراهمَ أو ثوباً أو دابّة، كيف يصنع؟ قال:
«يعرِّفها سنة، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها، فإن أصابها شيء فهو ضامن.» [١]
وقال جميل بن صالح: قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام: رجلٌ وَجَدَ في منزله ديناراً. قال:
«يدخل منزلَه غيرُه؟»
قلتُ: نعم، كثير. قال:
«هذا لُقطة.»
قلتُ: فرجل وجد في صندوقه ديناراً؟ قال:
«يُدخِل أحدٌ يدَه في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً؟»
قلتُ: لا، قال:
«فهو له.» [٢]
وقال إسحاق بن عمار: سألتُ أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة، فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٧، كتاب اللُّقطة، الباب ٢، ح ١٣، ص ٣٥٢.
[٢] - المصدر، الباب ٣، ح ١، ص ٣٥٣ ..