الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٨ - القسم الثاني الأطعمة النباتية
٤- وقال النعمان بن بشير: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:
«أيها الناس إنّ من العنب خمراً، وإنّ من الزبيب خمراً، وإنّ من التمر خمراً، وإنّ من الشعير خمراً، ألا أيّها الناس! أنهاكم عن كُلّ مُسكِر.» [١]
٥- وروي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام في قوله تعالى: « (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [٢]: أمّا الخمر فكلّ مُسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر، وما أسكر كثيرُه فقليله حرام.» [٣]
٦- وروى علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (الكاظم) عليه السلام أنّه قال:
«إنّ الله عزَّوجل لم يُحرِّم الخمر لاسمها، ولكن حرَّمها لعاقبتها، فما فَعَلَ فِعْلَ الخمر فهو خمر.» [٤]
٧- وقال ذُرَيْح: سمعتُ أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول:
«إذا نشَّ العصير أو غلا حَرُم.» [٥]
٨- وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال:
«كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثُلثاه ويبقى ثُلثه.» [٦]
٩-
[١] - المصدر، ج ١٧، أبواب الأشربة المحرَّمة، الباب ١، ح ٤، ص ٢٢٢.
[٢] - المائدة، ٩٠.
[٣] - المصدر، ح ٥.
[٤] - المصدر، الباب ١٩، ح ٢، ص ٢٧٣.
[٥] - المصدر، الباب ٣، ح ٤، ص ٢٢٩.
[٦] - المصدر، الباب ٢، ح ١، ص ٢٢٣ ..