الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٨ - شروط الصيد بالآلة
ولكن دون ان يترك فيه أثراً ظاهراً من جرح أو قطع أو خرق، حل الصيد.
باء: وإما أن تكون الآلة خارقة ولولم تكن سلاحاً، فيشترط في هذه الحالة أن تخرق الآلة الصيد حتى يكون حلالًا، أما إذا قتلته بثقلها دون أن تخرقه وتدميه، فلا يحل.
إذن، فالمعيار هو أن تكون الآلة سلاحاً، أو أن تخرق، فايهما تحقق حل الأكل من الصيد.
شروط الصيد بالآلة
يشترط في تذكية الصيد بالآلة ما اشترط في صيد الكلب، وهي بايجاز:
الاول: ذكر اسم الله عند استخدام الآلة.
الثاني: أن يكون الصائد مسلماً حسب المشهور بين الفقهاء والموافق للإحتياط.
الثالث: أن يكون إستخدام الآلة بقصد الإصطياد حسب قول المشهور وهو أحوط، فلو رمى هدفاً آخر فأصاب حيواناً مأكول اللحم فقتله لم يحل.
الرابع: ألّا يقدر الصائد على ذبحه إن أدركه حياً، بل يكون قد قُتل أو يكون في الرمق الأخير من حياته.
الخامس: أن يستند موت الصيد إلى آلة الصيد فقط وليس بفعل عامل آخر أو بمساعدته، فلو رمى الصيد بالآلة فسقط الصيد من شاهق ومات بسبب السقوط وحده، أو بسبب السقوط والآلة معاً، لم يحل.