الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤١ - ثالثا الإرتضاع من خنزيرة
ثانياً: الوطء
ألف- إذا وطأ الإنسانُ بهيمة، دُبُراً أو قُبُلًا، وسواء كانت البهيمة انثى أو فحلًا، فإنَّ هذا العمل يُؤدي إلى حرمة لحمها ولبنها، وأيضاً لحم نسلها المتجدّد بعد الوطئ على سبيل الإحتياط.
باء- إذا كان الحيوان الموطوء مما يُطلب أكلُ لحمه كالشاة والبقرة والناقة، يجب ذبحه ثم حرقه. أما إذا كان مما يُطلب للحَمْل والركوب وليس للأكل كالحمار والبغل والفرس كان حكمه على الأشبه- إخراجه من البلد الذي فُعِلَ به ذلك فيه إلى بلد آخر.
ثالثاً: الإرتضاع من خنزيرة
ألف: إذا ارتضع حَمَلٌ أو جَدْي أو عِجْل (أو أي رضيع من الحيوان المُحلَّل اللحم) من لبن خنزيرة حتى نبت لحمه واشتد عظمه، حَرُمَ لحمه ولحم نسله ولبنهما.
باء: هذا الحكم خاص بالإرتضاع من الخنزيرة فقط ولايشمل الإرتضاع من الكلبة.
جيم: إذا ارتضع الحيوان من الخنزيرة فترةً قصيرةً بحيث لم يشتدَّ العظم منه، فالأحوط الإجتناب عنه حتى يتم إستبراؤه وذلك بمنعه عن إرتضاع لبن الخنزيرة، وتغذيته بلبنٍ أو عَلَفٍ طاهر لمدة سبعة أيام.
دال: إذا شرب الحيوان المُحَلَّل خمراً حتى سكر، ثم ذُبح في حالة السكر فإنَّ لحمه يؤكل بعد غَسْلِه، ولايؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وما أشبه.
أما إذا شرب الحيوان المحلَّل بولًا ثم ذُبح، فإنَّ لحمه يؤكل بلا غَسْل، ويؤكل ما في جوفه من الأعضاء بعد الغَسْل.