الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩ - باء حيوان البر
مكروه ولا مُحرَّم، ولاهي مُضِرَّةٌ بعضها ببعض، ولامُضِرَّة بالإنس، ولا في خلقها تشويه، وَكُرِه أكلُ لحوم البغال والحُمُر الأهليّة لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلّتها، لا لِقَذَر خِلقتها، ولاقَذَرِ غذائها.» [١]
١- قال عبد الله بن جندب: سألتُ أبا الحسن عليه السلام [٢] عن لحوم الجواميس وألبانها، فقال:
«لابأس بها.» [٣]
٢- روى الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
«كُلُّ ذي ناب من السّباع، أو مخلب من الطير حرام» وقال: «لاتأكل من السِّباع شيئاً.» [٤]
٣- روى وهب بن وهب عن الإمام الصادق عليه السلام أنّ علياّ عليه السلام سُئل عن أكل لحم الفيل والدُبّ والقرد، فقال:
«ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل.» [٥]
روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنّه قال:
«سألتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المُسوخ، فقال: هم
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٧، أبواب الأطعمة المباحة، الباب ١٩، ح ٣، ص ٣٤.
[٢] - كان عبد الله بن جندب من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام وروى عنهما، ويُطلق (أبوالحسن) في الأخبار على الإمام الكاظم، ولكن قد يكون المقصود هنا هو الإمام الرضا عليه السلام إذ أن شُبهة حُرمة لحم الجاموس أُثيرت بعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام.
[٣] - المصدر، الباب ٢٠، ح ١، ص ٣٥.
[٤] - المصدر، ج ١٦، أبواب الأطعمة المحرمة، باب ٣، ح ٢، ص ٣٢٠.
[٥] - المصدر، الباب ٢، ح ١٩، ص ٣١٨ ..