الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٨ - ١ - ما هو الوقف؟
١- ما هو الوقف؟
السُنَّة الشريفة: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال عن الوقوف:
«حبِّس الأصل وسبِّل الثمرة.» [١]
قال أبو مريم: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة [٢] رسول الله صلى الله عليه وآله وصدقة علي عليه السلام، فقال:
«هي لنا حلال»
وقال:
«إنّ فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم وبني عبدالمطلب.» [٣]
١- قال أيّوب بن عطيّة: سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول:
«قَسَّم رسول الله صلى الله عليه وآله الفيء فأصاب علياً عليه السلام أرضٌ، فاحتفَر فيها عيناً، فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير، فسمّاها: عين ينبع، فجاء البشير يبشِّره، فقال: بَشِّر الوارث.
[١] - مهذّب الأحكام، للمرجع الفقيد السبزواري، ج ٢٢، ص ١٢، عن: سنن البيهقي، باب ٣ من أبواب الوقف، ج ٦، ص ١٦٢.
[٢] - الصدقة في روايات الباب تعني: الوقف.
[٣] - وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الوقوف والصدقات، الباب ١، ح ٨، ص ٢٩٤ ..