الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٧ - القسم الثاني الأطعمة النباتية
نظير بقول السّموم القاتلة ونظير الدّفلا وغير ذلك من صنوف السمّ القاتل فحرام أكله.» [١]
٢- وجاء في رواية تحف العقول عنه عليه السلام:
«وأمّا وجوه الحرام من البيع والشّراء (إلى أن قال:) والبيع لِلمَيْتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، أو الخمر، أو شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام ومحرَّم، لأنّ ذلك كله منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتَّقلُّب فيه، فجميع تقلّبه في ذلك حرام.» [٢]
٣- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:
«إنّ الله عزَّوجل خلق آدم من طين، فحرَّمَ أكل الطين على ذريَّته.» [٣]
وجاء في حديث آخر: أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل المَدَر. [٤]
وقال سعد بن سعد: سألتُ أبا الحسن (الكاظم) عليه السلام عن الطين، فقال:
«أكل الطين حرام مثل الميْتة والدم ولحم الخنزير، إلّا طين الحائر، فإنَّ فيه شفاء من كل داء، وأمناً من كل خوف.» [٥]
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٧، أبواب الأطعمة المباحة، الباب ٤٢، ح ١، ص ٦١.
[٢] - المصدر، ج ١٦، الباب ٦٦، ح ١، ص ٤٠٤.
[٣] - المصدر، الباب ٥٨، ح ٥، ص ٣٩٣.
[٤] - المصدر، ح ١٢، ص ٣٩٤.
[٥] - المصدر، الباب ٥٩، ح ٢، ص ٣٩٦ ..