الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧١ - صيد غير المأكول
باء: أن يكون حيواناً وحشيّاً ممتنعاً بالأصل، لا يمكن القبض عليه بسهولة، إما لِعَدْوِه السريع أو لطيرانه (كالحَمام، والغزال، وبقر الوحش). أو حيواناً أهلياً إلا أنّه أصبح وحشياً كالبقر المستعصي والبعير العاصي وما أشبه.
أمّا صيد الحيوانات الأهلية كالغنم، والدّجاج، والإبل، والبقر، فلا يكون تذكية ولا يحل به الأكل، بل يصبح الحيوان مَيْتَة.
جيم: أن يكون الوحشي قادراً على الإمتناع والفرار، فإذا تحوَّل الغزال أو الحمام إلى أهلي غير ممتنع، فإنّه لا يُذكّى بالصيد، وكذلك ولد الغزال الذي لم يبدء العَدْو، وفرخ الطير الذي لم يبدء الطيران بعد، لا يحل بالصيد.
٢ إذا قَطَعَت آلة الصيد قطعة من الحيوان المصيد فما حكمه؟.
الجواب: إذا اعتُبِرت القطعة المفصولة، أنها مقطوعة من الحيّ فهي مَيْتَة، مثلًا: إذا ضُرِبَ الغزالُ بسلاح قاطع فَقُطِعَ ذَنبَه، ثم مات الغزال بعد ذلك، كانت القطعة الصغيرة المفصولة مَيْتة و البقية حلالًا. أمّا إذا قُطِعَ الغزال نصفين وذهبت الحياة منهما معاً، فإنّه يجوز أكلهما. والله العالم.
صيد غير المأكول
١ تتحقق التذكية بواسطة الإصطياد بآلات الصيد بالنسبة للحيوانات غير مأكولة اللحم، وفائدة ذلك أنّها تكون طاهرة بعد الموت فَيُنْتفع بجلدها وأجزائها الاخرى في غير الأكل، فاصطياد