الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٣ - أحكام الحريم
دال: وتحتاج المزرعة بالإضافة إلى الطريق، إلى أرض مجاورة لطرح الآلات والمعدات الزراعية، وجمع المحاصيل، واستخدامها كحظائر للحيوانات التابعة للمزرعة وما شابه.
هاء: وإذا استُحدِثَت قرية أو مدينة في الأراضي الموات، كان لها حريم أيضا وهو بمقدار ما تحتاج إليه من المرافق العامة أطراف المنطقة المُحياة، كالملاعب، والنوادي، ومواقف السيارات، والطرق، ومقبرة لدفن الموتى، وما شابه.
أحكام الحريم
٢- لايجوز لأحدٍ إحياء الحريم، وإذا فعل ذلك كان غاصباً، لأنَّ حريم كل مرفق تابع له.
٣- المعيار في تحديد حريم كل مرفق من المرافق، أو كل قرية ومدينة هو مدى الحاجة التي يحددها العرف والخبراء.
٤- أحكام الحريم تجري بالنسبة لما تَمَّ إحياؤه في الأرض الموات التي لاعمران فيها ولا مالك لها. أما العقارات المملوكة في داخل المدن والقرى القائمة حاليا فلا تنطبق عليها أحكام الحريم المذكورة، ولدى تضارب المصالح وحاجة العقارات إلى مرافق وتوابع وطرق وما شاكل، يجب على الدولة تنظيمها حسب قوانين عادلة في إطار المصلحة العامة.