الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٩ - زاء الأسواق واللحوم المستوردة
زاء: الأسواق واللحوم المستورَدة
السُنَّة الشريفة:
١- سُئل الإمام الباقر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يُدرى ما صنع القصّابون، فقال:
«كُلْ إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه.» [١]
وجاء في دعائم الإسلام عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنّه سُئل عن اللحم يُباع في الأسواق، ولاندري كيف ذبحه القصّابون، فلم يَر بَه بأساً إذا لم يطَّلع منهم على الذبح بخلاف السُنَّة. [٢]
٢- قال أحمد بن محمد بن أبي نصر: سألتُه عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لايدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟ فقال:
«نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إنّ الخوارج ضَيَّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك.» [٣]
٣-
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٦، أبواب الذبائح، الباب ٢٩، ح ١، ص ٢٩٤.
[٢] - مستدرك الوسائل، أبواب الذبائح، الباب ٢٥.
[٣] - وسائل الشيعة، ج ٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، ح ٣ ..