الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٩ - دال اللحوم والحرمة الطارئة
البهيمة للفاعل ذُبِحَت فإذا ماتت احرِقَت بالنار ولم يُنتَفَع بها، وضُرِبَ هو خمسة وعشرين سوطاً رُبع حدِّ الزاني، وإن لم تكن البهيمة له، قُوِّمت وأُخذَ ثمنها منه ودُفِعَ إلى صاحبها وذُبِحَت واحرِقَت بالنار ولم يُنْتَفع بها وضُرِبَ خمسةً وعشرين سوطاً.»
فقيل: وما ذنب البهيمة؟ فقال:
«لاذنب لها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النَّسل.» [١]
٤- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام سُئل عن البهيمة التي تُنكَح، قال:
«حرام لحمُها ولبنُها.» [٢]
٥- وروى الصدوق عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّه قال:
«لاتأكل من لحم حَمَلٍ رضع من لبن خنزيرة.» [٣]
٦- وروى زيد الشحّام عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال في شاة شربت خمراً حتى سكرت ثم ذُبحت على تلك الحال:
«لايُؤكَل ما في بطنها.» [٤]
٧- وروي عن الإمام الباقر عليه السلام في شاة شربت بولًا ثُم ذُبِحت، فقال:
«يُغسل ما في جوفها ثم لابأس به، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة مالم تكن جلّالة، والجلّالة التي يكون ذلك غذاؤها.» [٥]
[١] - الكافي، ج ٧، باب الحد على من يأتي البهيمة، ص ٢٠٥، ح ٣.
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١٦، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٠، ح ٣، ص ٣٥٩.
[٣] - المصدر، الباب ٢٥، ح ٣، ص ٣٥٣.
[٤] - المصدر، الباب ٢٤، ح ١، ص ٣٥٢.
[٥] - المصدر، ح ٢ ..