الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٢ - ماهو الحريم؟
٤- روى عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
«يكون بين البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمس مائة ذراع، وإن كانت أرضاً رخوة فألف ذراع». [١]
٥- وجاء في رواية أخرى أنّ:
«حريم النهر حافّتاه وما يليها». [٢]
٦- روى السّكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال:
«قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجلٍ باع نخلًا واستثنى عليه نخلة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالمَدْخل إليها، والمَخرَج منها، ومدى جرائدها». [٣]
الأحكام:
ماهو الحريم؟
١- الحريم هو الأرض الإضافية التي تحتاجها الأرض المُحياة (سواء كان الإحياء بالبناء أو الغرس أو الزرع أو حفر البئر والنهر أو ما أشبه) لاستكمال الانتفاع بها، وعلى سبيل المثال:
ألف: تحتاج الدار إلى فناء، وطريق.
باء: تحتاج البئر إلى مساحة من الأرض حولها تتيح الإنتفاع بها لتجمّع المياه الجوفيّة فيها.
جيم: يحتاج النهر إلى مساحة من الطرفين للإستفادة منها للمرور ولطرح الطين حين تنقية (كري) النهر وما شاكل.
[١] - المصدر، ح ٣.
[٢] - الكافي، ج ٥، ص ٢٩٦، باب جامع في حريم الحقوق، ح ٧.
[٣] - المصدر، ص ٢٩٥، ح ١ ..