الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٤ - ٨ - لا لبيع الأوقاف
وإذا استلزم الأمر بيع بعض الوقف للإنفاق على البعض الآخر، جاز أيضاً.
٦- الوقف يستغني عن توابعه
إذا استغنت الأوقاف العامة (كالمساجد، والمدارس، والمراقد) عن بعض أثاثها وتوابعها من الآلات والأجهزة والكتب ووسائط النقل وما شاكل، فما هو حكمها؟
الجواب: القاعدة الأساسية هي الإستفادة من أثاث وتوابع كل وقف في نفس الوقف مهما أمكن، أما لو استغنى الوقف بشكل كامل عنها بحيث لم يعد أيّ مجال للإستفادة منها في نفس الوقف، جُعِلَت في وقف مماثل له (فأثاث المسجد يُستفاد في مسجد آخر) فإن لم يمكن الإستفادة منها في المماثل أيضاً، جُعلت في المصالح العامة.
٧- أثاث الوقف .. لا يُنتَفَع به
وإذا خرجت أثاث وتوابع الأوقاف من دائرة الإنتفاع كلياً بحيث لم تعد تنفع لا للوقف نفسه ولا لأيّ مجال آخر، وكان إبقاؤها على حالها يسبب ضياعها وتلفها، جاز بيعها وإنفاق ثمنها على نفس الوقف، أو المماثل، أو المصالح العامة حسب ما ذُكِرَ في المسألة السابقة.
٨- لا .. لبيع الأوقاف
لايجوز بيع الأوقاف الخاصّة (كالوقف الذُرّي) أو الأوقاف على العناوين والجهات العامة (كالوقف على الفقراء) إلا في الحالات التالية:
ألف: إذا انهدم أو خرب الوقف بحيث لم يمكن الإنتفاع به إلا ببيعه.