الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٢ - ألف الإصطياد بالكلب
قال أبو عبدالله عليه السلام:
«مَنْ أرسلَ كلبه ولم يُسمِّ فلا يأكله»
وقال الحلبي: وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده، أتأكل من بقيّته؟ قال: نعم. [١]
قال محمد بن مسلم: سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم، ويُرسل صاحب الكلب كلبه، ويُسمّي غيره أيجزى ذلك؟ قال
: «لايُسمي إلّا صاحبه الذي أرسله.» [٢]
٧- وجاء في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام:
«كُلْ ما أكله الكلب إذا سميتَ، فإن كنتَ ناسياً فَكُلْ منه أيضاً، وكُلْ من فضله.» [٣]
٨- وروى زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:
«وأمّا خلاف الكلب ممّا تصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلّا ما أدركتَ ذكاته، لأنّ الله عزوجل قال: مكلّبين فما كان خلاف الكلب فليس صيدُه بالذي يؤكَل إلّا أن تدرك ذكاته.» [٤]
[١] - المصدر، الباب ٢، ح ١٥، ص ٢١١.
[٢] - المصدر، الباب ١٣، ح ١، ص ٢٢٦.
[٣] - المصدر، الباب ١٢، ح ٤، ص ٢٢٥.
[٤] - المصدر، الباب ٣، ح ٣، ص ٢١٣ ..