الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٠ - شروط الصيد الحلال
في وكرها في ذِمّة الله مالم تطر، ولو أنَّ رجلًا رمى صيداً في وكره، فأصاب الطير والفراخ جميعاً، فإنّه يأكل الطير ولا يأكل الفِراخ، وذلك إنّ الفِراخ ليس بصيد مالم تطر، وإنّما تؤخذ باليد، وإنّما يكون صيداً إذا طار.» [١]
٣- قال أبو جعفر الباقر عليه السلام:
«قال أميرالمؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فَقَطَعت منه يداً أو رجلًا فذروه فإنّه ميّت، وكلوا ما أدركتم حيّاً وذكرتم اسم الله عليه.» [٢]
٤- وقال سماعة: سألتُه عن جلود السّباع يُنْتَفَعُ بها؟ قال
«إذا رميتَ وسمّيتَ فانتفع بجلده، وأمّا الميْتَة فلا.» [٣]
الأحكام:
شروط الصيد الحلال
١ يحلّ أكل الحيوان الذي تم إصطياده بواسطة الكلب المُدرَّب أو آلات الصيد حسب الشروط المشار إليها، إذا اجتمعت فيه شروط ثلاثة:
ألف: أن يكون الحيوان حلال اللحم، فالصيد بذاته لا يحلل الحرام، وإنما يجعل المقتول بالصيد مُذكّى وحلالَ الأكل بعد الموت، (وسنشير إلى الحيوانات المحلَّلة في أحكام الطعام والشراب، إن شاء الله.)
[١] - المصدر، أبواب الصيد، الباب ٣١، ح ١، ص ٢٤١.
[٢] - المصدر، الباب ٢٤، ح ١، ص ٢٣٦.
[٣] - المصدر، ج ٢، أبواب النجاسات، الباب ٤٩، ح ٢، ص ١٠٧١ ..