الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٩ - بين الوقف والحبس
السّماح للطرف الآخر بسُكنى داره ولو ليوم واحد، وبعد ذلك يكون له حق إنهاء العقد متى شاء.
العُمرى
باء: وقد يكون الإسكان محدّداً بحياة أحدهما، أي حياة المالك أو حياة السّاكن، كان العقد لازماً طوال حياة الطرف المعني، ولايجوز للمالك إخراج السّاكن طوال هذه المدة، ويُسمّى هذا القسم بالعُمرى.
الرُقبى
جيم: وقد يكون الإسكان محدّداً بفترة زمنية معيَّنة كالسّكن لمدة سنة أو خمس أو عشر سنوات، كان العقد لازماً طوال المدة المحدّدة، فلا يجوز للمالك الفسخ وإخراج السّاكن قبل انقضاء المدة، ويُسمّى هذا القسم بالرُقبى.
بين الوقف والحبس
٤- يختلف الحبس وأقسامه عن الوقف في المجالات التالية:
ألف: التوقيت حيث لايصح في الوقف، بينما يصح في الحبس.
باء: الوقف يؤدي إلى زوال ملكية المالك عن الموقوف، بينما الملكية في الحبس باقية، ويعود الشيء المحبوس بعد انقضاء المدة إلى المالك. كما باستطاعة المالك- في الحبس- أن يبيع الشيء مسلوب المنفعة خلال فترة الحبس.