الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥١ - القبول
باء: ولو كان له مبنى جاهز، فنوى أن يجعله مستوصفاً خيرياً، وأدخل عليه بعض التغييرات المناسبة لوضعه كمصح، ثم فتح أبوابه لمراجعة المرضى والمعالجة فيه قاصداً الوقف، كفى ذلك في تحقق وقف المبنى.
جيم: وإذا أقام على نهرٍ أو ساقية ماء قنطرةً بِنيّة الوقف، ثم دعا الناس للعبور عليها، كفى ذلك في وقفية القنطرة. وهكذا الحال بالنسبة إلى وقف شارع، أو حديقة للتنزه، أو مكتبة عامة، أو صالة لعقد مجالس العزاء أو الأفراح وما شاكل.
الوقف بالوكالة
يصح الوقف عن طريق الوكالة، وذلك بأن يوكل شخصاً آخر لكي يقوم نيابة عنه بتوفير موقع معين وتهيئته ليكون مسجداً، أو مستوصفا، أو مكتبة، أو مدرسة أو ما شابه.
القبول
لايُشترط القبول من الموقوف عليه لا في الوقف العام ولا في الوقف الخاص، بلى هناك وجه وجيه للقول بأنَّ رد الموقوف عليه في الوقف الخاص مُفْسِدٌ له، بمعنى أنه لو وقف بيتاً على أولاده فرفضوا ذلك يكون فاسداً، أما إذا لم يرفضوا كان الوقف صحيحاً ولايتوقف على قبولهم الصريح.