الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٣ - ألف شروط الوقف
له أن يرجع فيها، وإن كانوا كباراً ولم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه، فله أن يرجع فيها، لأنَّهم لايحوزونها عنه وقد بلغوا.» [١]
٤- وروى عُبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال في رجل تصدَّق على وُلْدٍ له قد أدركوا، قال:
«إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدَّق على مَنْ لم يُدرك من وُلدِه فهو جائز، لأنَّ الوالد هو الذي يلي أمره»
وقال:
«لايَرْجِعُ في الصدقة إذا تصدَّق بها ابتغاء وجه الله.» [٢]
٥- وسئل عليه السلام عن الصدقة يجعلها الرجل مبتولة، هل له أن يرجع فيها؟ قال:
«إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء السبيل، ليس له أن يَرْجِع فيها.» [٣]
الأحكام:
ألف: شروط الوقف
يُشترط في الوقف أُمور هي:
أولًا: القبض والإستلام، وهو شرط في لزوم الوقف وليس في صحته، فإذا تَمَّ إستلام الوقف بواسطة الموقوف عليهم أو المتولي لزم الوقف وأصبح نهائياً، بينما قبل القبض يكون من حق الواقف الرجوع عنه وإعادة الموقوف إلى حالة الملكية السابقة.
[١] - المصدر، ح ٤.
[٢] - المصدر، ح ٥.
[٣] - مستدرك الوسائل، كتاب الوقوف والصدقات، الباب ٦، ح ٢ ..