الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٠ - أحكام المرافق العامة
جيم: إذا كان النهر العام يُستفاد منه للزراعة، والثروة السمكية، والإستخدامات البشرية، وكان إلقاء مياه الصرف المنزلية أو الصناعية يضر بسلامة المياه للأغراض المذكورة، لزم عدم إلقاء تلك المياه فيه. وهكذا في سائر الموارد المشابهة.
٢- لايختلف الحكم في المشتركات والمرافق العامة بين أن يكون المستفيد مسلماً أو كافراً، ولابين أن تكون تلك المشتركات في البلاد الإسلامية أو في بلاد الكفر.
٣- الظاهر إن الأشياء الأثرية التي توجد في المشتركات، كالتي يُعثر عليها في قيعان البحار، أو في الأراضي الموات، يرجع أمرها إلى ولي الأمر الشرعي فيما إذا تعلق حق الناس بها.
٤- إذا تضاربت المصلحة العامة المقصودة من المرفق العام بمصلحة عامة أخرى كانت الأولوية للأولى، كما لو تعارضت مصلحة المرور والإستطراق في الشارع (وهي المصلحة المقصودة من الشارع) بمصلحة إستخدام الطريق كمحل للبيع والشراء وعرض البضائع وما شاكل، كان حق المرور والإستطراق مقدماً، ومُنعت الإستفادة الأخرى، وإن كانت فيها مصلحة خاصة أو مصلحة عامة غير مقصودة أساساً من المرفق.
٥- إذا استولى شخص على مرفق من المرافق العامة (كالمسجد، أو المدرسة، أو الحديقة العامة، أو شارع، أو ما شابه) وجعله محلًا للإستفادة الشخصية، كما لو جعله بيتاً لسكناه، أو محلًا لتجارته، أو مخزناً لبضائعه، أو غير ذلك، كان غاصباً، ولايتغير