الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٨ - إثبات الوقفية
كانت الأجرة المحدّدة أقل من أُجرة المثل، اشتُرِط قبوله بذلك. أمّا إذا لم يُعيِّن الواقف أجرة للمتولي كان له أجرة المثل.
١- يجوز للواقف أن يعيِّن ناظراً يراقب تصرفات وأعمالِ المتولي بالنسبة للوقف، وهل تتحدد مسؤولية الناظر في المراقبة والإطِّلاع، أم يحق له التدخل في شؤون المتولي؟
الجواب: هذا الأمر يحسمه الواقف نفسُه في أمر التعيين، فإن لم يتطرق الواقف لهذه التفاصيل فالظاهر كفاية النظارة والإطلاع.
٢- إذا لم يُعيِّن الواقف متولياً على الوقف بتاتاً، أو كان له مُتَولٍّ فسقط عن الأهلية أو مات ولم يُعيِّن الواقف آليةً لتعيين المتولي اللاحق، فإنَّ أمر الإشراف على الوقف وإدارته يعود إلى الحاكم الشرعي أو المعيَّن من قبله، وقد يُقال بكفاية ولاية عدول المؤمنين مع رضا الناس بهم، وإن كان الأحوط إستئذان الحاكم الشرعي أيضاً.
إثبات الوقفية
٣- تثبت وقفية الشيء بالطرق التالية:
ألف: بالبيِّنة الشرعية.
باء: بالشهرة والشياع إذا كانا بدرجة تفيد العلم أو تورث الإطمئنان.
جيم: بإقرار ذي اليد، أي الطرف الذي يقع ذلك الشيء تحت يده وتصرفه.
دال: بكل ما يفيد الثقة ويورث الإطمئنان، مثل: