الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٣ - ٣ - أكل ما يملكه الآخرون
٢- وجاء في أحاديث الخُمْس عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه أنّه قال:
«لايحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحلّ ذلك في مالنا.» [١]
٣- وفي جواب زرارة حيث سأل عن الآية ٦١ من سورة النور قال أحدهما (الباقر أو الصادق) عليهما السلام:
«ليس عليك جناح فيما أطعمت أو أكلت مما ملكتَ مفاتحه مالم تُفسِد.» [٢]
٤- وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن (أو صديقكم) في الآية الكريمة، [٣] فقال:
«هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه.» [٤]
٥- وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عمّا يحلّ للرجل من بيت أخيه من الطعام، قال:
«المأدوم والتمر، وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها.» [٥]
الأحكام:
يحرم الأكل من مال الغير من دون إذنه ورضاه، وإن كان صاحب المال كافراً، مادام محترم المال. ولا ينحصر أكل مال
[١] - المصدر، ح ٣.
[٢] - المصدر، أبواب آداب المائدة، الباب ٢٤، ح ٤، ص ٤٣٥.
[٣] - أي: الآية ٦١ من سورة النور التي ذُكرت في بداية الفصل.
[٤] - المصدر، ح ١، ص ٤٣٤.
[٥] - المصدر، ح ٦، ص ٤٣٥..