الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٧ - الولاية وأحكامها
الأحكام:
الولاية وأحكامها
يجوز للواقف حين إيقاع عقد الوقف أن يحسم أمر الإشراف على الوقف وإدارته (أو الولاية والنظارة) بالطريقة التي يراها، حيث يجوز له:
ألف: أن يجعل الولاية على الوقف لنفسه مستقلًا أو مشتركاً مع غيره، لمدة محدَّدة أو دائماً.
باء: أن يجعل الولاية لغيره، واحداً كان أو متعدداً، لمدة محدّدة أو مدى الحياة.
جيم: أن يجعل أمر تعيين المتولي مستقبلًا بيده، أو بيد غيره، أو أية طريقة أُخرى يراها.
أمّا بعد إيقاع عقد الوقف، فإنَّ الواقف لايحق له إدخال أيّ تغيير على أمر الولاية خارج إطار العقد. بل يجب عليه كما يجب على غيره الإلتزام بما ورد في عقد الوقف، فلا يجوز له نصب متولٍ جديد أو عزل المتولي إن لم يكن قد اشترط ذلك لنفسه في العقد.
لا تُشترط العدالة في المتولي، سواء كان هو الواقف أو غيره، بل المعيار في أهلية المتولي هو الحفاظ على الوقف ومصلحة الموقوف عليهم، ومن هنا تُشترط الأمانة والكفاءة، كما يُشترط العقل وأن يكون المتولي مميِّزاً على الأقل.
إذا عيَّن الواقف اجرة محدّدة للمتولي من عائدات الوقف أو من مصدر آخر، كان له ذلك وليس له المطالبة بأكثر منها، وإذا