الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٦ - علامات الحل والحرمة
ويحرم أيضاً كل طير ذي مخلب سواء كان قويّاً بحيث يفترس غيره من الطيور مثل: الصقر والعقاب والبازي والشاهين والباشق، أو كان ضعيفاً لايقوى على الإفتراس كالبغاث والنسر.
علامات الحل والحرمة
أما غير ما ذُكِرَ من الطيور المُحلَّلة والمُحرَّمة، فقد جعل الشرع معيارين لتمييز الحلال عن الحرام بهما، وهما:
ألف: الصَّفيف والدَّفيف. ويعني الصَّفيف: بسط الجناحين عند الطيران دون أيّة حركة، ويعني الدَّفيف: تحريك الجناحين عند الطيران، فما كان من الطيور مجهولة الحُكْم صفيفه أكثر من دفيفه في الطيران فهو حرام، وما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال.
باء: وجود الحوصلة أو القانصة أو الصيصيّة [١] أو عدمها في الطير، فما كان فيه أحد الثلاث المذكورة فهو حلال، ومالم يكن فيه أيّ واحد منها فهو حرام.
[١] - الحوصلة، قيل أنها من الطائر بمنزلة المعدة من الإنسان، أو هوما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق.
أما القانصة، فهي كما قيل- للطير كالمصارين للإنسان، أو هي بمنزلة الكرش لغيره، أو هي قطعة صلبة يجتمع فيها الحصاة الدقيقة التي يأكلها الطير. وأما الصيصة أو الصيصيّة فهي شوكة توجد في عقب رجل بعض الطيور ..