الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٥ - طريقة الذبح
وجاء في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّ
«الرأس موضع الذكاة ...» [١]
٦- وقال محمد بن مسلم: سألتُه عن رجل ذبح فَسَبَّح أو كبَّر أو هَلَّل أو حمد الله، فقال:
«هذا كله من أسماء الله، لا بأس به.» [٢]
٧- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه سُئل عن البعير يُذبح أو يُنْحر؟ فقال:
«السُنَّة أن يُنحر»
قيل: كيف يُنحر؟ قال:
«يُقام قائماً حيال القبلة، ويعقل يده الواحدة، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة، فيضرب في لُبَّته بالشفرة حتى تقطع وتفري.» [٣]
٨- وقال الإمام الصادق عليه السلام:
«كُلُّ منحورٍ مذبوحٍ حرام، وكُلُّ مذبوحٍ منحورٍ حرام.» [٤]
الأحكام:
طريقة الذبح
١ الطريقة الأتم في الذبح هو قطع أربعة أعضاء هي: الحلقوم والمريء والودجان، وتُسمّى هذه الأعضاء بالأوداج الأربعة. وجاء في رواية: إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس، ولكن العمل بالأول أحوط.
[١] - المصدر، الباب ٣، ح ٣، ص ٢٥٥.
[٢] - المصدر، الباب ١٦، ح ١، ص ٢٦٨.
[٣] - مستدرك الوسائل، أبواب الذبائح، الباب ٢، ح ٥.
[٤] - وسائل الشيعة، ج ١٦، أبواب الذبائح، الباب ٥، ح ٣، ص ٢٥٧ ..