الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٣ - ٧ - الماء والنار والكلأ
٢- وجاء في (دعائم الإسلام) أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الماء والكلأ والنار. [١]
٣- وجاء في (الجعفريات) أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
«خمس لايحلّ منعهن: الماء، والملح، والكلأ، والنّار، والعلم. وفضل العلم خير من فضل العبادة، وكمال الدين الورع». [٢]
٤- وروى محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألتُه عن ماء الوادي، فقال:
«إنّ المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ». [٣]
٥- وروي عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّه قال:
«لايحلّ منع الملح والنار». [٤]
٦- وقال سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء، فيستغني بعضهم عن شربه، أيبيع شربه؟ قال:
«نعم، إن شاء باعه بورق، وإن شاء بكيل حنطة». [٥]
٧- روى محمد بن عبد الله قائلًا: سألتُ الرضا عليه السلام عن الرّجل تكون له الضيّعة، وتكون لها حدود، تبلغ حدود عشرين
[١] - مستدرك الوسائل، كتاب إحياء الموات، الباب ٤، ح ١.
[٢] - المصدر، الباب ٦، ح ٢.
[٣] - وسائل الشيعة، ج ١٧، كتاب إحياء الموات، الباب ٥، ح ١، ص ٣٣١.
[٤] - المصدر، ح ٢.
[٥] - المصدر، الباب ٦، ح ١، ص ٣٣٢ ..