الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٧ - التحبيس
ولِعَقبه من بعده، قال:
«يجوز، وليس لهم أن يبيعوا ولايورثوا».
قلتُ: فَرَجُل أسكَن دارَه حياته، قال:
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، فقه المصالح العامة - قم، چاپ: اول، ١٤٢٩.
فقه المصالح العامة ؛ ص١٧٧
«يجوز ذلك ..» [١]
٤- وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يُسكن رجلًا ولم يوقِّت شيئاً، قال عليه السلام:
«يُخرجه صاحب الدار إذا شاء.» [٢]
٥- روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام:
«قضى في العُمرى أنّها جائزة لمن أعمرها، فمن أعمر شيئاً مادام حيّا فإنّه لورثته إذا توفّي.» [٣]
الأحكام:
التحبيس
١- من شروط الوقف- كما أشرنا- الدَّوام أو التأبيد، فلا وقف مع تعيين مدّة محدَّدة، إلا أنَّ هناك نوعاً آخر من الصدقة الجارية يختلف عن الوقف في مسألة التأبيد، حيث يسمح فيه الشرع للمالك بمجال أوسع لتحديد عمله الخيري بمدة معينة، ويُسمّى: الحبس، أو: التحبيس.
٢- يجوز للإنسان أن يحبس ما يملكه (من أرض، أو عقار، أو وسيلة، أو ما أشبه) على ما يصح الوقف عليه من مصالح عامة، وأعمال الخير، وجهات خاصة، أو أفراد:
ألف: فإذا كان الحبس على المصالح العامة (كالمساجد، والمدارس، والمياتم، والمؤسسات الثقافية والخيرية) وكان الحبس
[١] - المصدر، ح ٢.
[٢] - المصدر، الباب ٤، ح ٢، ص ٣٢٧.
[٣] - المصدر، الباب ٨، ح ٢، ص ٣٣٢ ..