الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٨ - دال اللحوم والحرمة الطارئة
دال: اللحوم والحُرمةُ الطارئة
السُنَّة الشريفة:
١- روى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال:
«لاتأكُل لحومَ الجلّالات، وإن أصابك من عَرَقِها فاغسله.» [١]
٢- وروي عنه عليه السلام:
«لاتشرب من ألبان الإبل الجلّالة، وإن أصابك شيء من عَرَقِها فاغسله.)
وروي في الجلّالات أيضاً:
(لابأس بأكلهن إذا كنَّ يخلطن.» [٢]
٣- وروى السَّكونيّ عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:
«قال أميرالمؤمنين عليه السلام: الدّجاجة الجَلّالة لايؤكَل لحمها حتى تغتذي ثلاثة أيّام، والبطّة الجلّالة بخمسة أيّام، والشّاة الجلّالة عشرة أيام، والبقرة الجلّالة عشرين يوماً، والنّاقة الجلّالة أربعين يوماً.» [٣]
روي عن الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا عليهم السلام في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعاً:
«إن كانت
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٦، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٢٧، ح ١، ص ٣٥٤.
[٢] - المصدر، ح ٢ و ٣.
[٣] - المصدر، الباب ٢٨، ح ١، ص ٣٥٦ ..