الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٥ - ١ - المال الضائع(اللقطة)
٢- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله:
«الضّوال لا يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يعرِّفوها.» [١]
٣- وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن اللقطة فقال
: «تُعرَّف سنة قليلًا كان أو كثيراً.»
وقال:
«وما كان دون الدرهم فلا يُعرَّف.» [٢]
٤- وروي عنه عليه السلام أنّه قال:
«لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتَدَ والحبل والعقال وأشباهه»
ثم قال:
«وقال أبو جعفر عليه السلام: ليس لهذا طالب.» [٣]
٥- روى علي بن حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألتُه عن رجل وَجَدَ ديناراً في الحرم فأخذه؟ قال:
«بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه.»
قلتُ: قد ابتُلي بذلك. قال: «يُعرِّفه» قلتُ: فإنّه عَرَّفه فلم يجد له باغياً، فقال:
«يرجع إلى بلده فيتصدَّق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن.» [٤]
الأحكام:
١- يكون المال [٥] الذي يعثر عليه الشخص لقطة بشرطين:
[١] - المصدر، الباب ٢، ح ٤، ص ٣٥٠.
[٢] - المصدر، الباب ٤، ح ١، ص ٣٥٤.
[٣] - المصدر، الباب ١٢، ح ١، ص ٣٦٢.
[٤] - المصدر، الباب ١٧، ح ٢، ص ٣٦٨.
[٥] - المقصود بالمال هنا هو غير الحيوان، إذ للحيوان الضائع أحكام خاصة تأتي بعد قليل ..