الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٠ - ألف شروط التذكية
وقال ابن سنان أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة المرأة والغلام، هل تؤكل؟ فقال:
«نعم، إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حَلَّت ذبيحتها، وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حَلَّت ذبيحته، وإذا كان الرجل مسلماً فنسي أن يُسمّي فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه.» [١]
٤- وقال محمد بن مسلم: سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة باللّيطة وبالمروة، فقال:
«لا ذكاة إلا بحديدة.» [٢]
٥- وسأل محمد بن مسلم الإمام الباقر عليه السلام عن الذبيحة، فقال:
«إستقبل بذبيحتك القبلة، ولاتنخعها حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحة لم تُذبَح من مذبحها.» [٣]
٦- وسُئل الإمام الباقر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، فقال:
«كُلْ منها».
قيل له: فإنّه لم يوجهها، [٤] فقال:
«فلا تأكل منها ...» [٥]
٧- وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الذبيحة تُذبح لغير القبلة، فقال:
«لابأس، إذا لم يتعمَّد ...» [٦]
٨-
[١] - المصدر، الباب ٢٣، ح ١١، ص ٢٧٦.
[٢] - المصدر، الباب ١، ح ١، ص ٢٥٢. (الليطة هي قشرة القصبة الملتصقة بها وهي تكون حادّة عادة، والمروة حجارة صلبة قد تُقطع بها الأشياء.)
[٣] - المصدر، الباب ٦، ح ١، ص ٢٥٨.
[٤] - أي تعمَّد عدم توجيهها للقبلة.
[٥] - المصدر، الباب ١٤، ح ٢، ص ٢٦٦.
[٦] - المصدر، ح ٣ ..