الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٩ - ألف شروط التذكية
«لايصلح أكل ذبيحةٍ لاتُذبح من مذبحها، يعني إذا تعمَّدَ ذلك ولم تكن حاله حال إضطرار، فأما إذا اضطُرَّ إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.» [١]
١- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:
«كُلُّ منحورٍ مذبوحٍ حرام، وكُلُّ مذبوحٍ منحورٍ حرام.» [٢]
٢- وروى محمد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال:
«قال أميرالمؤمنين عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام، وصام وصلّى لكم حلال، إذا ذكر اسم الله تعالى عليه.» [٣]
٣- قال حسين بن المنذر (في حديث) للإمام الصادق عليه السلام: أيّ شيء قولك في ذبائح اليهود والنصارى؟ فقال:
«يا حسين! الذبيحة بالإسم، ولايؤمَنْ عليها إلّا أهل التوحيد.» [٤]
وقال معاوية بن وهب: سألتُ أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب، فقال:
«لابأس إذا ذكروا اسم الله، ولكن أعني منهم مَنْ يكون على أمر موسى وعيسى عليهما السلام.» [٥]
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٦، أبواب الذبائح، الباب ٤، ح ٣، ص ٢٥٦.
[٢] - المصدر، الباب ٥، ح ٣، ص ٢٥٧. (ومعنى الرواية- حسب الظاهر- أنّ كل حيوان يُنحر عادة كالإبل، يَحرُمَ إذا ذُبح، وكل حيوان يُذبح عادة كالبقر والغنم، يَحرُم إذا نحِر).
[٣] - المصدر، الباب ٢٨، ح ١، ص ٢٩٢.
[٤] - المصدر، الباب ٢٦، ح ٢، ص ٢٧٩.
[٥] - المصدر، الباب ٢٧، ح ١١، ص ٢٨٤ ..