الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٥ - ذكاة السمك
وسأل علي بن جعفر أخاه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن الجراد نصيبه ميتاً في الماء أو في الصحراء أيؤكل؟ فقال: «لاتأكله» وسأله عن الدبا [١] هل يحل أكله؟ قال:
«لايحل أكله حتى يطير.» [٢]
٩- وجاء في الرواية السابقة: وسألتُه عن الجراد نصيده فيموت بعد أن نصيده أيؤكل؟ قال:
«لابأس.» [٣]
الأحكام:
ذكاة السمك
١ لا يُشترط في تذكية السمك غيرُ أخذه من الماء حياً، وأبرز مصاديق الأخذ هو الإمساك باليد مباشرة، أو بشبكة الصيد.
أما الإستيلاء عليه والنظر إليه حتى يموت خارج الماء، كما لو وثبت السمكة إلى السفينة، أو قذفها الموج إلى الساحل، فوقف الشخص ينظر إليها حتى تموت دون أن يأخذها بيده مباشرة، فقد يعتبره العرف أخذاً، ولكن لايُترك الإحتياط في إجتنابه إن لم يكن هنالك فعلٌ من صاحب السفينة بأخذها، كما لو أضاء مصباحاً قويّاً مما دفع بالسمك إلى إلقاء نفسه فيها.
٢ لا يُشترط ذكر إسم الله في ذكاة السمك، كما لا يُشترط كون الآخذ مسلماً.
[١] - الدبا: الجراد الصغير.
[٢] - المصدر، الباب ٣٧، ح ١، ص ٣٠٥.
[٣] - المصدر، ح ٢ ..