الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٩ - جيم ما يحل بالصيد
جيم: ما يحلّ بالصَّيْد
السُنَّة الشريفة:
١- روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزوراً أو شاة في غير مذبحها وقد سمّى حين ضرب، فقال:
«لايصلح أكلُ ذبيحة لاتُذبح من مذبحها إذا تعمَّد ذلك ولم تكن حاله حال إضطرار، فأمّا إذا اضطُر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح، فلا بأس بذلك.» [١]
٢- وروى أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:
«إنْ امتَنَع عليك بعير وأنتَ تريد أن تنحره، فانطَلَقَ منك، فإن خشيتَ أن يسبقك فضربتَه بسيف أو طعنَته بِحَرْبة بعد أن تُسمّي فَكُلْ، إلّا أن تدركه ولم يمت بعد فَذَكِّه.» [٢]
وقال الأفلح: سألتُ عليّ بن الحسين عليه السلام عن العصفور يُفَرِّخ في الدار هل تؤخَذ فِراخه؟ فقال:
«لا، إنّ الفراخ
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٦، أبواب الصيد، الباب ٣٢، ح ١، ص ٢٤٢.
[٢] - المصدر، الباب ١٠ من أبواب الذباحة، ح ٥، ص ٢٦١ ..