الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦١ - ٥ - عناوين الوقف
٥- عناوين الوقف
السُنَّة الشريفة:
١- روي عن محمد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في الوقف وما روي فيه عن آبائه عليهم السلام فوقَّعَ عليه السلام
: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله.» [١]
قال جعفر بن حنّان: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلَّةً على قرابته من أبيه وقرابته من أمّه، وأوصى لرجلٍ ولِعَقِبه، ليس بينه وبينه قرابة، بثلاثمأة درهم في كل سنة، ويُقسَّم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمّه، فقال:
«جائز للذي أوصى له بذلك»
قلتُ: أرأيتَ إن لم يخرج من غلّة الأرض التي وقفها إلّا خمسمأة درهم، فقال:
«أليس في وصيّته أن يُعطي الذي أوصى له من الغلّة ثلاثمأة درهم، ويُقسَّم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمّه؟»
قلتُ: نعم، قال:
«ليس لقرابته أن يأخذوا من
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ٢٩٥، الباب ٢، ح ١ ..