الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٥ - ٤ - الطعام والشراب وحكم الضرورات
٤- الطعام والشراب وحكم الضرورات
القرآن الكريم:
قال الله سبحانه: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النحل، ١١٥).
السُنَّة الشريفة:
١- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في حديث-
«.. ليس شيء مما حَرَّم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه.» [١]
٢- وقال عليه السلام مخاطباً حفص بن غياث:
«يا حفص! ما أنزلتُ الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة، إذا اضطُررتُ إليها أكلتُ منها.» [٢]
٣- وجاء في كتاب (نوادر الحكمة) عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:
«من اضطرَّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئاً من ذلك حتى يموت فهو كافر.» [٣]
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٦، كتاب الأيمان، الباب ١٢، ح ١٨، ص ١٣٧.
[٢] - المصدر، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ١، ح ٦، ص ٣١٢.
[٣] - المصدر، الباب ٥٦، ح ٣، ص ٣٨٩ ..