الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٦ - طريقة الذبح
٢ لا يكفي مجرد جرح هذه الأعضاء الاربعة أو شقها، بل يجب قطعها بشكل كامل.
٣ يجب التتابع في قطع الأعضاء الأربعة بحيث يتم قطعها جميعا قبل خروج الروح من الذبيحة. فإذا قطع بعضها ثم ترك الذبيحة حتى ماتت فعاد وقطع الباقي حرمت الذبيحة.
٤ إذا قَطَعَ الرقبةَ من القفا دون أن يقطع الأعضاء الأربعة، فإن بقيت فيها الحياة التي يُستدل عليها بحركات الأعضاء، قَطَعَ الذابحُ الأعضاء الأربعة وحَلَّت. أمّا لو ماتت بعد قطع الرقبة وقبل قطع أعضاء الذبح حرمت وكانت مَيْتة.
٥ لا يجب في التسمية التلفظ بعبارة خاصة كالبسملة مثلًا، بل يكفي ذكر اسم الله على الذبيحة من خلال أي ذكر من الأذكار، مثل: «باسم الله» «الله اكبر» «الحمد لله» «لا إله إلا الله» وما أشبه.
٦ الأقوى الإكتفاء بذكر اسم الله بلغة اخرى غير اللغة العربية، وإن كان الأحوط ذكر الله باللغة العربية.
٧ لا تجب طريقةٌ خاصّة في وضع الحيوان على الأرض حين الذبح، فيجوز أن يكون على جانبه الأيمن، أو الأيسر، بلا فرق.
٨ لايُشترط في تحقق التذكية وحليّة أكل الذبيحة بعد ذبحها حسب الطريقة الشرعية، أن يكون موتها مستنداً إلى الذبح فقط، فقد جاء في الرواية:
«وإن ذَبَحْتَ ذبيحةً فَأجَدْتَ الذبح، فَوَقَعَتْ في النار أو في الماء أو من فوق بيتك، إذا كُنْتَ قد أَجَدْتَ الذبح، فَكُلْ.» [١]
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٦، أبواب الذبائح، الباب ١٣، ح ١، ص ٢٦٥ ..