الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨١ - ألف شروط التذكية
وقيل للإمام الباقر عليه السلام: مسلمٌ ذبح ولم يُسمِّ، فقال: «لاتأكل، إنّ الله يقول:
(فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ) ... (وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ).» [١]
٩- وقال محمد بن مسلم: سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولايُسمّي، قال:
«إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً وكان يُحسن أن يذبح، ولاينخع ولايقطع الرقبة بعد ما يذبح.» [٢]
١٠- وروى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قوله
: «كُلْ كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع، وهو قول الله عزوجل:
(إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ)
، فإن أدركتَ شيئاً منها وعين تطرف، أو قائمة تركض، أو ذَنَب يمصع فقد أدركتَ ذكاته فَكُلْهُ ..» [٣]
١١- وروى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال:
«إذا شككتَ في حياة شاة فرأيتَها تطرف عينها، أو تحرك أذنيها، أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال.» [٤]
[١] - المصدر، الباب ١٥، ح ٥، ص ٢٦٨.
[٢] - المصدر، الباب ١٥، ح ٢، ص ٢٦٧.
[٣] - المصدر، الباب ١١، ح ١، ص ٢٦٢.
[٤] - المصدر، الباب ١١، ح ٥، ص ٢٦٣ ..