الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٧ - معيار الصيد بالآلة
وجاء في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال فيما قَتَل المِعراض:
«لا بأس به إذا كان إنّما يُصنع لذلك.» [١]
٥- وروى عيسى بن عبد الله القمّي: قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام: أرمي بسهمي فلا أدري سمّيتُ أم لم اسمِّ، فقال:
«كُلْ، لابأس.» [٢]
٦- وروى سماعة بن مهران: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل، فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر، قال: «كُلْهُ» ثم قال:
«فإن وقع في ماء أو تدهده من جبل فمات فلا تأكله.» [٣]
الأحكام:
معيار الصيد بالآلة
١ الاصطياد بالآلات هو الآخر من أسباب تذكية الحيوانات القابلة للذكاة.
٢ المعيار في آلة الصيد أحد أمرين:
ألف: إما أن يكون سلاحاً سواء كان قاطعاً (كالسيف، والخنجر، والسكين وما أشبه) أو خارقاً (كالرمح، والسهم، والنشاب، وبندقيات الصيد الحديثة). وفي هذه الحالة لا يشترط القطع أو الخرق حتى يحل الصيد، فإذا رمى حيواناً بسلاح فقتله
[١] - المصدر، ح ٦، ص ٢٣٤.
[٢] - المصدر، الباب ٢٥، ح ١، ص ٢٣٧.
[٣] - المصدر، الباب ٢٠، ح ١، ص ٢٣٢ ..